أحمد بن عبد الرزاق الدويش

90

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أنجبت لي طفلين ، وكذلك والدها قد سبق له أن رضع من جدتي في صغره ، وكلنا يعرف أسباب الرضاعة المذكورة منذ صغري ، ولكن الذي فوجئت به منذ شهور قليلة أن هناك مانعا لاستمرار الحياة الزوجية تلك ، وهو الرضاعة ولهذا توجهت إلى سماحتكم لتلقي التوجيه الصحيح صيانة لديني الحنيف الذي هو عصمة أمري . فما حكم ما يأتي : أ - إذا كان إصدار الفتوى بالفصل فهل ينطق بالطلاق أم بماذا ، وهل أنتظر لحين سفري إلى بلدي أم على الفور وكيف ؟ ب - أيضا إذا صدرت الفتوى بالفصل فما موقفي أمام بنات عمي أو بنات أعمامي كلهن ، أي : كيف يظهرن أمامي ، وبالنسبة لزوجتي هل تعتد رغم غيابي عنها أكثر من ثلاث سنوات وما زلت إلى الآن غائبا عنها ؟ ج - ما وضع الأطفال في البناء الاجتماعي ، وهل وجودهم بجانب أمهم أصح أم يلحقون بي ؟ ج : إذا ثبت أن والد زوجتك قد رضع من جدتك خمس رضعات في الحولين وأنت قد رضعت من هذه المرأة أيضا على الصفة المذكورة - فإنه لا يجوز لك أن تتزوج ابنته ؛ لأنك تصبح عما لها من الرضاعة ، وبذلك يعتبر نكاحك لها باطلا ، وتعتبر حلا للأزواج بعد حيضها ثلاث حيضات من آخر وطء حصل منك